الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٠

- YA-

قال محمد بن محبوب رحمه الله في رجل أخذ حجة لرجل، ثم شخص من بلده وهو أقرب إلى مكة من البلد الذي مات فيه الذى أوصى بالحجة، وهو بلده. فإن على الذى أخذ الحجة أن يعطى مثل كراء رجل من الموضع الذي مات فيه الموصى وهو الده إلى الموضع الذى ابتدأ هذا الخروج منه إلى الحج، ويجعل ذلك الكراء في دم إن كان يبلغ دما، وإن كان أقل فرقه على الفقراء، ويكون ذلك جميعا في مكة. وقد تمت الحجة إن شاء الله

وإنما يكون ذلك على الذى أخذ الحجة، إذا أخذها من وضع المبيت، ثم لم

يخرج بها من هنالك حتى يقدم، ثم خرج بها.

وأما الذى أعطى الحجة، فإن كانت لازمة لذى هى عليه في. وصع، وأعطيت عنه من موضع هو أقرب إلى الحج؛ فعلى قول محمد بن محبوب رحمه الله هذا الذي قد حفظناه عنه: أنه يخرج عنه أيضا من ماله بندر ما يلزمه من الكراء والمؤنة لرجل من موضع الموسى إلى الموضع الذي خرج منه الحاج عنه. ويكون في دم، أو يفرق عنه في فقراء مكة.

وإذا حج الرجل عن رجل بأمر القاضى أو الوصى أو الولى - نسخة الوالى - ملها انطلق تبين أن عليه دينا يحيط بكل شيء له، فاحتج على الحاج من قبل أن

يدخل فى التلبية؛ فإنه يرجع، ويؤخذ ما فضل في يده من البقية.

فإن فرض على نفسه الحج ومضى، وقد احتج عليه، فإنه يلزمه النفقة من يوم

احتج عليه من ذلك المكان، والحج له.

•