الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٩

- 279

ومن كان لا يعلم منه خيرا ولا شرا، قبل قوله أنه قد حج مع يمينه. و حفظ محمد بن محبوب - رحمه الله - عن موسى بن على (1) رحمهما الله، أن الذى يأخذ الحجة عن رجل، أو يتجر إلى بلد، ثم يعود فيقول قد حججت،

وبلغت الموضع الذى اتجزت إليه، أنه أمين مصدق، وليس عليه يمين

قال ابن محبوب - رحمه الله - إلا أن يشترط عليه أن يشهد إذا أحرم، فإذا وقعت فعليه ما ضمن به. ومن حج حجة الحنث قبل حجة الفريضة،

أجزأت عنه

وحجة كفارة المشى لمن حج بها، ويدعو لنفسه وتجزئه عن حجة واجبة. وأما حجة حنث ليس فيها مشى، فالحجة للمحجوج منه. ويبدأ بالدعاء له

ثم يدعو لنفسه

وعن أبى على ـ رحمه الله ـ قلت: رجل خرج حاجا، فلما صار بالبصرة

هلك ولم بوص بالحج.

قال: يلزمه ذلك، وفى نسخة لا يلزمه ذلك.

قلت: فإن دخل في حدود الحج ولم يوص؟ قال: يتم -

وقال في امرأة محرمة ماتت، يقضى عنها وليها.

عنه حته

(1) واحد من المشايخ الفقهاء عاش في القرن التاسع الميلادى أيام الإمام غسان بن عبد الله

اليحمدي الأزدي.