الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٢

- 282 -

1

وقال: من خرج حاجا عن رجل في رجب، هل له أن يبيع ويشترى للتجارة؟ قال: أما بمسكة فليس عليه في ذلك شيء، وليس له أن يخرج من وراء الميقات، كذلك في حفظ أبي صفرة.

ومن أقام بمكة مجاورا، ثم بدا له الخروج قبل أن يحج، وقد كان ينوى الحج،

فلا نرى عليه شيئا، وإن أتم ما نواه فهو أفضل

ومن أخذ من عند رجلين: من عند كل واحد منهما حجة، فأهل بحجة لها

جميعا؛ قال الربيع: أرى أن يرد عليهما مالهما، وتكون حجته لنفسه وقيل: من أخذ حجة لقوم، واشترط عليهم أن يعطيها من أراد يحج بها، فإن له ذلك إذا اشترطه. وإن أراد أن يعطيها إذا بلغ الميقات ويحرم هو

لنفسه فالحجة له.

وقال من قال: يعطى الذى أعطاه الحجة بقية ما بقى من الحجة غير ما أذهب هو إلى أن وصل إلى ذلك للوضع. ويغرم هو لأصحاب الحجة ما كان أذهب. ومن رأى هلال ذى الحجة، ولم تقبل شهادته، فإنه يقف يوم عرفة، وإلا فلا حج له وكذلك رؤية رمضان، وإذا شهد قوم مع الإمام على الهلال، فوقف الناس بعرفات، ثم رجعوا عن شهادتهم، فقالوا شبه علينا. فأما قول الحسن: فلا شيء عليهم.

وقيل: إذا لبى العبد في عبوديته، نعتق في عرفات قبل أن يفيض الناس نقد قضى حجة الإسلام، إذا أتم أمره في بقية النسك. مرية هيله وسيلة اية علية