الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٣

- 283 -

1

وكذلك الغلام، إذا لبى قبل أن يحتلم فقد قضى، قول الحسن وعطاء وأبي حنيفة، وأما همر، ويوجد عمرو، فقال، عليهما الحج.

الناس

ورجل وقف بعرفات وهو سكران، فلا إعادة عليه إذا كان قد وقف مع

وأما المجنون والعقوه إذا كان قد حج في تلك الحال. قال الحسن: قد تم حجه، وأما عمرو، فيرى عليه الحج، وذلك أحب إلينا.

His tet

ومن وجب عليه حج المشى ولم يقدر، ميجزئ عنه حج امرأتين. وسواء رجلان أو امرأتان فى هذا والحج لها وليس للتحالف، إلا أنهما يدعوان له إن كان يستحق ذلك.

ومن غيره - وقيل من كان عليه دين فنسيه، أو افتقر فلم يقدر على أدائه

أنه معذور بذلك

وإن كان لزمه حج وهو غنى ثم افتقر فقال من قال: إنه معذور إذا افتقر. وقال من قال: عليه الخروج على كل حال بالاحتيال، ولو لم يكن غنيا، إذا قدر على الخزوج بنفسه

وقيل: من سرق مالا فحج به، ثم تاب، فقد أجزأ عنه الحج، وعليه

غرم المال

وقيل: من كان له مال يجب عليه فيه الزكاة، فلم يؤد الزكاة حتى افتقر،

فله أن يأخذ من الزكاة، ويؤدى ما لزمه من الزكاة التي قد لزمته