الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٧

- 287 -

وإن أراد الخروج في تجارة أو سفر بعيد، يطيل فيه الغيبة، فلا يخرج حتى يستأذنها، فإن رضيت أن يخرج وإلا طلقها. فذلك واسع له

وإن كرهت أن يطيل عليها الغيبة، فليطلقها ولا يطيل عليها الغيبة

ولا أرى أن يغيب أكثر من أربعة أشهر إلا بإذنها.

مسألة:

وإذا كان للمرأة زوج ومال بقيمة ألفى درهم، أو ألف وسبعمائة درهم، من دراهم ومقاع ولا شيء لزوجها، فإنه إذا كان لها مال ومحرم يحملها، ويجنبها إلى ذلك، فقد وجب عليها الحج.

وإن كان لها مال، ولم يكن لها محرم يجنبها ويحملها فلا حج عليها.

وإن كان لها محرم، ولا مال لها فلا حج عليها، حتى يجتمعا لها مما والله أعلم.

وإذا كان للمرأة مال ولم تحج حتى ذهب مالها، وكان لها أولاد بلغ، فإنهم

يؤمرون أن يحجوا بأمهم، ولا يجبرون على ذلك.

وإن كانوا صغارا فليس لها أن تحج بمالهم. والمرأة إذا كان لها مال كثير وليس لها ولى لم يجب عليها الحج إذا لم تقدر على الخروج إلا بولى.

وتؤمر أن تطلب وليا. ويجب عليها أن توصى بالحج.

مسألة

ولا يجوز للمرأة أن تخرج إلى مكة ولا غيرها وليس معها ولى، إلا أن