الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٨

- YAA -

تكون امرأة مبرورة، لم تحج قط، ولا ولى لها تقدر عليه، فقد أجاز لها الفقهاء الخروج إلى الحج إذا أصابت جماعة من المسلمين ثقات، ثقات، معهم نساء تخرج معهم. ومن غيره ـ ومن أذن لعبده في الحج، فعلى السيد ما أحدث العبد ومن أقر بالإسلام، ثم حج حجة الإسلام وهو مسلم، ثم ارتد بعد ذلك، ثم أسلم بعد ارتداده، فقد أجزأته الحجة الأولى.

ومن ارتد قبل غروب الشمس لم ينفعه وقوفه بعرفة. ولو ارتد بعد غروبها

كان فيه اختلاف ونحن نقول: يظل حجة حتى يطوف البيت

وإن عتق وهو محرم قبل عرفة، تم حجة وعليه دم إذا كان إحرامه

من مكة.

مسألة:

و من لزمه الحج ثم يدركه الموت فى الطريق قبل أن يحج، فيوصى بتمامه؛

لأن ذلك قد لزمه.

وإن كان حين وقع في يده خرج ولم يفرط فيات في الطريق، فأرجو ألا يلزمه وإن أوصى بتمامه فهو أفضل.

ومن خرج حاجا فلما كان فى بعض الطريق هلك، أنه لا يلزمه، فإن دخل في حدود الحج ولم يوص، أنه يتم عنه حجه، لأنه قد دخل فيه وازمه تمامه. والمحرم إذا مات أتم عنه ما بقى من مناسك الحج، وتقضى حجته من

حيث مات.