الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٩- 289 -
-
و من مات وقد وقف بعرفات فقد أدرك، ويقضى عنه ما بقى من نسكه في
الفريضة والتطوع ..
مسألة:
قوله تعالى: (لَا تُحِلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ (1). فإن عامة العرب كانوا لا يرون الصفا والمروة من شعائر الله وكانت الحمس يرون عرفات من شعائر الله
والحجمس: قريش، وخزاعة، وكمانة، وعامر، وصعصعة. والشعائر جمع شعيرة وهي البدنة تشعر أى تقلد. والشهر الحرام هو المحرم. كانوا يحلونه عاما، ويحرمونه عاما. وذلك أن أبا ثمامة جنادة بن عوف كان يوما في سوق عكاظ (2) في كل سنة. فيقول: ألا إنى قد أحلات المحرم، وحرمت صفرا وحلت وحرمت كذا، وكانت العرب تأخذ به. فأنزل الله تعالى: (إِنَّمَا النَّسِيء زيادة
في الكفر) الآية. We aate
وسئل عن رجل أوصى أن يؤتجر له من يحج عنه بشيء محدود، فأنجز الوصى بدون ما أوصى الموصى، ثم ندم وأراد الخلاص مما بقى مما أجره من ذلك الشيء
المحدود فأبى من يتخلص إلى الحاج أم لا؟ (4).
(1) الآية مدنية رقم 2 من سورة الحج. (2) الآية مدنية رقم 27 من سورة الحج. (3) أحد أسواق العرب في الجاهلية. (4) كذا في الأصل.
) 19 - جامع ابن جعفر / 3)