الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٤

- 314 -

وقد قيل: إذا بعث بهدى وقلده، أقام فى أهله حلالا، إلا أن يريد الخروج

إلى مكة حاجا أو معتمراً.

وقيل: من وجد فى رأسه يبسا، وشق عليه الطهور، فلا بأس أن يمسح بخل

أو سمن أو زيت وهو محرم.

وقيل: من عقد الحيج وعليه ثوب فيه طيب، فعليه دم وينزعه. قلت: فإن مضى به؟ قال قد أخطأ وأعظم الخطأ، ولا يلزمه إلا دم.

وللمحرم أن يحجم ويحتجم، ولا يقطع الشعر من مواضع المحاجم.

والله أعلم.

ومن غير الكتاب والزيادة - وإذا أراد المحرم الإحرام، اغتسل إن أمكنه وإلا توضأ إن أمكنه، وإلا تيمم وصلى صلاة حاضرة، أو ركعتين تطوعا، ثم بقول بعد إحرامه: اللهم إنى أريد الحج والعمرة إن أراد أن يقرن فيسرها لى، وتقبلهما منى - وفى نسخة وأعنى على نسكى -

سألت أبا سعيد: عمن أحرم بالحج، وقدم مكة، وحول حجته عمرة، على قول من يجيز ذلك. هل له أن يقصر بعد أن يطوف ويسمى ويحل، ويحل له

الحلال كما يحل للمحل من العمرة؟

قال: معى أنه إذا أحرم بالحج في أشهر الحج، ثبت عليه الحج إلى تمامه،

وليس له أن يحوله عمرة.