الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٣313
أياما محرما، ولم يركع ولم يسع بين الصفا والمروة، نقد أخطأ، ولا شيء عليه إذا ب
فعل ذلك
وقال محمد بن محبوب ـ رحمه الله - فيمن مس فرج امرأنه أو نظر إليه وهو
محرم ولم يدفق، فقد أساء. ولا يلزمه شيء.
ومن خاف على نفسه من البرد، فله أن يغطى رأسه، وعليه دم. ومن لبس عمامة أو قميصا أو سراويل أو خفا، أو عقد على بدنه خيطا وهو محرم، فعليه لفعل ذلك، لكل واحد من هذا دم.
وقال وائل (1). إذا لبست المرأة القز والخز وهي محرمة، فعليها دم وتنزعه،
وكذلك الحلى
وقال: كان على رأس امرأة خرقة من حرير، وفى يدها خاتم فضة، فرأى
عليها محبوب ـ رحمه الله – شانين.
و بعض لم ير فى الخاتم شيئا، وكل حاج قلد بدنة وجب عليه الإحرام من حيث قادها، وأما من حللها فلا بأس. والإحرام على من قلد الغنم؛ لأن
الفنم تقلد
وقال من قال: لا يلزم المقلد إحرام، حتى يحرم هو وقال أن يقلد المرجل
هديه لم يقم حلالا.
(1) هو العالم أبو أيوب وائل بن أيوب الحضرمي.