الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٠340 00
وأما الطواف بعد صلاة الفجر والعصر، فليس عندى بمنزلة الصلاة، وإن كنت لا أرخص فى الطواف إلا واحدا، فإن فعل أكثر لم أره مثل هذا، لأن
الطواف لم يجي فيه نهى ولا تقديم
قال أبو معاوية عن محبوب بن الرحيل - رحمه الله ـ لو أن قوما وصلوا ذات عرق، فأتاهم أعرابي حافيا، فقال لهم: هذه ذات عرق، فلا يمكم أن تجاوزوها إلا محرمين، كان حجة عليهم، ولا يسعهم أن يجاوزوها إلا محر. ين
قال أبو سعيد فى رجل أحر. بالحيج، ثم جامع ناسيا، فيخرج عندى معانى الاختلاف في فساد حجه، فتخرج في بعض القول أنه لا يفسد حجه على قول من يقول إنه إذا جامع في الصوم ناسيا فإنه لا بأس عليه.
عالي
وقال من قال يفسد، فعلى هذا القول يشبه معنى فساد حجه وفيمن ألقى قملة في الحرم وهو محرم، ما عليه؟ فيما عندى أنه ليس عليه شيء على النظر، ولا يؤمر بذلك
عن جابر بن عبد الله الأنصارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على شيء قدير. ويفعل ذلك ثلاث مرات، ويصنع على المروة
مثل ذلك.
ومن غير الكتاب والزيادة ـ قال الله تعالى: «فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ»
يقول: إذا فرغتم من المناسك فاذكروا الله كذكركم آباءكم.