الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٥

14801

وأما تأخير الزيارة فلا أرى عليه فيه إذا قضى شيئا إلا أن يحدث حدثا فتقضى

عنه الزيارة. وأحب إلى الفقهاء تعجيل الزيارة.

والمحرم يقف بعرفة، ثم يقع بهم العدو فيهرب، أو يحصر وقد وقف بعرفة، أو يغمى عليه حتى تذهب أيام المناسك، فقيل حجه نام، ولا يخرجون به من مكة حتى يزور البيت.

وفى موضع آخر: فيمن يقف بعرفة ثم يقع بهم العدو فيهرب أو يحصر وقد

وقف بعرفة، أو يغمى عليه حتى تنقضى أيام المناسك. قال: عليهما الحج. وأما الذى أغمى عليه بعد ما أحرم، وقد شهدوا به المشاهد كلها، فحجه تام،

ولا يخرجون به من مكة حتى يزور البيت.

وفي قول حفظ أبي زياد. قال خالد بن مسعود: من صلى صلاة الغداة عند المشعر الحرام بعد الصلاة ولم يذكر الله، فعليه دم، وإن وقف وذكر الله

فقد أجزأه.

وقال طاووس: منزل رسول الله له بعنى عن يسار مصلى الإمام بمنى، وأمر الأنصار فنزلوا الشعث من وراء الدار، وقال للناس: انزلوا وأشار إلى نواحى منى، وزعموا أن طاووس قدم مرتين، وكل ذلك يخطئ بالحج، وقد لبى بالحج

ولم يذبح لذلك شيئا.

وقال ابن عمر ليس عليه دم ولا غيره