الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥٤- 354 -
وحفظ أبو عيسى، أن حد مكة مفترق الطريقين، طريق العراق، وطريق
الناس إلى منى
وقيل في محرم سرق، أن الإمام يأمره فيطوف ويسمى، ثم يحل. كما قال
الله تعالى.
وبلغنا أن أسامة قال للنبي الله لما أفاض من عرفات في بعض الطريق: الصلاة يا رسول الله، فقال: الصلاة أمامك. والصلاتين: صلاة المغرب والعشاء الآخرة بجمع أفضل، إلا أن يخاف أن لا يصلى إلى جمع حتى يذهب من النيل
نصفه، فلينزل فليصل.
ومن نزل المزدلفة ولم يقف بها، فعليه دم، وقد أساء حيث لم يبت بها. ومن وقف بالمزدلفة قبل طلوع الشمس، فقد وقف. ولا وقوف بعد طلوع
الشمس.
وإن وقف بعد طلوع الفجر، ثم أفاض قبل الإمام، فلا ينبغى ذلك
ولا شيء عليه
ومن أغمى عليه، أو كان نأنما حتى طلعت الشمس غداة المزدلفة، فلا شيء
عليه إذا كان وقف بعرفات. وقال بعض: عليه دم
وقيل عن محمد بن محبوب رحمه الله فيمن وقف بعرفة، ثم احتضر، وقد بقى عليه طواف الزيارة. قال: عليه لترك الوقوف بالمزدلفة دم، والتأخيره الحلقدم، ولكل جمرة تركها دم.