الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧١

371

1

وداعه.

ومن ودع ثم رجع إلى بيته، فنام أو جامع أو أكل، فقال من قال انتقض

وليس على أحد غسل الحصىلار مى. وقيل: كان النبي لا يمشى إلى الجمار. وقال جابر بن عبد الله: رأيت النبي يرمي جمرة العقبة يوم النحر على راحلته ويقول: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدرى، لعلى لا أحج بعد

حجتي هذه.

وقال ابن عمر: لا يصلى على شيء من الجمار، ولا على الصفا والمروة، ولا

تنقل حجارتها.

ومن رمى بحصاة وغابت الشمس، أو غابت عنه، ولم يدر أوقعت موقع الحصى

أم لم تقع؟ أعادها ليكون على يقين من الرمي وإصابة الموضع.

وإن رمى حصاة، فجازت الرمية أو قصرت دونها لم تجزئه. ولو وضع

الحصى على الجمرة وضعا لم يجزئه، لأن الوضع غير الرمي.

وارجع وقم بين الباب والحجر الأسود، واعتمد بيدك اليمنى على أشكعة (1) الباب حيث تبلغ يدك اليسرى قابضة أستار الكعبة، ثم الزق بطنك بجذار الكعبة، وإلا فقم حياله، وادع بما فتح الله لك من الدعاء

(1) بتشديد الفاء جمعه أسكف وهو عتبة الباب.