الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٣

-

- 373 -

وإن كان في أشهر الحج رجع فأحرم وأهدى، وعليه الحج من قابل.

وقال من قال: عليه الحج من قابل في الوجهين جميعا

وإن نظر إلى زوجته فأعجبته، أو غيرها، فسبقه الماء وقذف. فقد قيل:

إن تعمد لذلك، فليتم حجه، وليحج من قابل. ويهدى بدنة.

وأما القبلة فقال من قال: على من قبل دم. وقال من قال: لا شيء عليه.

وكذلك يوجد عن أبى عبد الله رحمه الله. وهو أحب إلى

وقيل: لا بأس فيما أخرج من حطب الحرم اليابس الميت فيما يسقط من الشجر من الورق والثمر، وما نبت مما يأكل الناس من الشجر في الحرم؛ فبعض رخص فيه،

وبعض كرهه، إلا ما زرعت فلك أن تزرع وتنزع.

وبلغنا أن النبي الله ورخص في الإذخر).

(4)

وقيل إن من زرع من الحرم ما يؤكل من المتر (2) والحماض (3) والضغا بيس) وما بشبه ذلك، فلا بأس به، ولا ينزعه للتجارة. وأجاز من أجاز أيضا السنا - ويوجد السينل (5) - أن ينزعه أحد يستمشى بورقه أو يصرمه)، ولا يقتل

أصلا ولا يقلعه

(1) الإذخر هو الحشيش الأخضر (2) بكسر الأول نبت أو شجر صغير

(3) بتشديد الميم نيت حامض طيب، ومنه مر.

(4) صغار القتاء جمع ضغبوس.

(ه) نبت له شوك أبيض طويل، إذا نزع خرج منه اللبن (1) أي يقطعه.

بالقع