الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٤

--

- 374 -

-

ومن حكم عليه في شجرة قطعها من الحرم، فلا ينتفع بها، ولا يبيعها وقيل عن ابن عباس رضى الله عنه في الدوحة، وهى الشجرة الكبيرة:

بقرة، وفى الجزلة وهى الشجرة الوسطى شاة، وفى القضيب درهم.

وعن محمد بن محبوب رحمه الله في عود صغير من شجر الحرم: إطعام مسكين. وما قتلت سوى الصيد فليس فيه شيء، إلا أن تريد أن تطعم عنه ماشئت. ومن قطع من الحرم غصنا، أو سوا كا، أطعم مسكينا، ومن نبت على حوض ماشيته شجر فلا يقطعه، وقال بعض بقطعه. وما نبت على غير مائك فلا

تقطعه

وقال غزوان الرماني بمحضر من موسى إنه أخرج شجرة صغيرة فيها ورقتان تقشعهما، فحكم عليه عمر بن المفضل وأسود بدرهم، واشتريا به تمرا برأيهما وفرقاه على الفقراء

وقال خالد: قطع رجل سواكا من الحرم، فحكم عليه أبو عيسى بدرهم

يشتري به طعاما يطعمه الفقراء.

وقال محمد بن هاشم: إنه حاس عودا من شجرة في الحرم، فدعا محبوب ابن

أخيه رحيلا فكما على بدرهم.

وقال موسى رحمه الله في الشجرة يكون أصلها في الحرم، وأغصانها في الحل،

فإن قطعت الأغصان، ففيها الجزاء.

(1) أى رمى بها.

(2) أى كشطه من الشجرة.