الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨١-
- 381 -
-
وإذا دخل المحرم بصيد معه الحرم، أو بلحم صيد من الحل، فيدفن اللحم، ويرسل الصيد فإن أطعمهما أحدا محرما، كان على الطعم حراما يحكم به الحكمان
من ذلك اللحم.
من غير الكتاب والزيادة:
ومن ذبح صيدا وهو محرم، أو يصيده محرم، فعليهما الجزاء. وفيه
اختلاف.
وقال بعض: عليهما جزاء واحد. وقال بعض كل واحد منهما جزاء تام.
وكذلك العدة
وقال بعض: إذا جاءوا جميعا، حكم عليهم بجزاء واحد، وإذا جاءوا مفترقين حكم على كل واحد منهم بجزاء اللصيد.
Ad
وفي حديث ابن عمر، أن قوما اشتركوا في قتل صيد. فقالوا كل واحد منا جزاء، أم هو جزاء واحد؟ فقال إنه المعذرتكم، بل هو عليكم جزاء واحد. وقوله، إنه لمعذرتكم أى لم يشدد عليكم إذن.
و من قبل صبيا مطيبا فأصابه من الطيب شيء، فليهرق، دما، وإن لم يصب من
الطيب شيئا، فلا شيء عليه.
ويكره أن يذبح صيد الحل في الحرم، ولا هذر لمن أخذه إلا أن يرسله. وإن نتفه فعليه أن يمسكه حتى ينبت ريشه ويطير ويرسله. وإن مات فعليه الجزاء.