الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٢

1

382 -

ومن قتل صيدا فعليه الجزاء يبعث به وهو له ضامن حتى يبلغ، وإن أصابه

كسر فليأ كله، فإن عليه بدله.

مسألة:

كلية

وإذا دخل طير على محرمين في بيت فخرج أحدهما وأخلق عليه الباب، فجاء الآخر من خارج، وقد دخل الطير البيت، فأغلق عليه الداخل الباب هو لا يعلم، فمات. فالجزاء على الأول.

و من رمى صيدا وهو محرم، فكسر بعض جسده، فليحسن إليه، ويطعمه، ويجبر كسره، فإن برئ فلا شيء عليه، وإن مات حكم عليه ذوا عدل من

المسلمين.

مسألة

:

و من أدخل معه - نورا الحرم، فأكل من طير الحرم؛ فقال أبو مالك رضى الله عنه: على رب السنور الجزاء. وإذا أكل سنور لإنسان من أهل مكة طيرا، فالجزاء على صاحبه

رجع - وقيل: من أذن لعبده بالحج، فأصاب العبد صيدا وهو محرم.

قال يقوم الصيد عليه ثم عليه الصيام.

وإن جامع العبد وهو محرم، أتم نسكه، وعليه، إذا عتق، حجة مكانها. قلت: أرأيت أن تطيب العبد، أو أصاب العبد شيئا. قال فيه قيمة ذلك إذا عتق في ماله.