الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٥

- 385 -

-

قال أبو معاوية ما أرى عليه أكثر من قيمة ما أكل، لأنه قد أعطاه وأكل

من يد غيره.

وأما ما ذبح المتمتع، فلا يجوز بيعه؛ ولا ما كان من كفارة صيد أو خطأ في

نسك، فلا يبيع جلده.

باات

فصل

في الهدى والضحايا أيضا

ويجوز من الإبل كلها فى الضحايا ابنة مخاض - وفى نسخة ابن مخاض -

وابنة لبون، وحقة عن واحد

والجذعة من الإبل عن خمسة، والثنية عن سبعة، وما فوق الثنية عن سبعة ولا يجزئ مادون ابن مخاض عن واحد، وجذعة البقر عن ثلاثة، والثنية من

البقر من خمسة، والمسنة عن سبعة

الله

ويجوز الجذع من الضأن، والثنى من الماعز. جعلت الضأن مثل الإبل في السن والماعز مثل البقر، والبقر مثل الماعز. ويوجد في موضع آخر من الجامع. ويجوز في الضحية الجذع من الضأن، فأما من الماعز فلا يجوز إلا أن يكون جزلا

قارحا.

وأكثر القول عندنا أنه لا يجوز من الماعز شيء من الضحايا حتى يثنى.

والذبح حتى تزول الشمس من يوم النفر الأول، فإذا زالت الشمس لم يذبح أحد بعد ذلك نسكا.

(20 - جامع ابن جعفر / 3)