الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٤

1

384

والشاة عن الشاة التي عليه إذا ذبح بدنة، فلا تجزئه الشاة عن دم عليه وعليه

ثانية. والله أعلم.

ومن غير الضياء:

وسألت همن لزمه دم إذا ذبحه وفرقه وبقى شيء من الأمعاء، أو شيء من الأظلاف أو سقط شيء منه من لحمها لم يعرفه. هل عليه أن يفرق قيمة ذلك إلى

للفقراء؟.

قال: إن كان ذلك من الكفارة، وكان له قيمة مما ينتفع به، كان عليه أن

يفرق مثله

قلت: فإن أعطى من ضحيته رفقته، أو مما يلزمه من دم أو جزاء مما يتصدق به على الفقراء. هل له أن يخالطه في المعيشة في هذا الذي أعطاه إياه، يخلطه عهده كنحو ما يخالط رفقته من اللحم والشحم والطعام، أم لا يجوز؟ قد أجاز له ذلك من أجازه وبعض كره ذلك.

وإن بلغ جزاء الصيد جزورا، أو بقرة، فالجزور أحب إلى. وإن اشترى بذلك عنها بقيمتها فذبحها وتصدق بها، أجزأه سبع شياه عن بدنة.

وما كان من جزاء الصيد أو غيره فلا يضره ألا يعرف به.

و من لزمه دم فأطعم منه فقيرا، ثم أكل من ذلك الذي أطعمه الفقير. قال بعض: عليه دم، وقال بعض عليه قيمة ما أكل.