الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٨

- TAA-

كان عليه بدلها. وإذا أوتيت من قبل غيره، اجتزأ بها.

و إن أصاب هديه الواجب مرض، فله: إن بدا له: أن ينحره ويأكل من ويبدل مكانه: فإن كان تطوعا، فليس عليه بدله.

منه

وقال مسلم: من ذهب هديه فوجده، وقد كان اشترى واحدا مكانه، فيبيع الآخر منهما، إن شاء، وإن باع الأول وكان هو خيرا، فينبغي أن يتصدق بما يفضل ما بينهما على الفقراء. وإن تطوعا كان فليس عليه بدله

و إن أنتج هديه، فضل ولدها أو مات، فليس عليه شيء.

وكل جزور من إحصار، أو جزاء، أو كفارة، فليس عليه أن يقلدها. وإن قلدها لم تضره. ومن جعل ثوبه هديا، جاز له أن يهدى قيمته. وقوله تعالى: لَكُمْ فِيها مَنَافِعُ، يعنى البدن. منافع في ظهورها، يركبونها، وفى ألبانها يشربونها. وقوله تعالى: (إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، إلى أن يقلدوها، أو يشعروها، يسمونها هديا، فذلك الأجل

،

فإذا فعل ذلك بها، فلا يحمل عليها إلا مضطرا، أويركبها بالمعروف وبشرب فضل ولدها من اللبن ولا يجهدها بحلب ثم محلها يعنى من حيث تقلد إلى البيت

العتيق، يعنى منحرها أرض الحرم. وإن احتاج إليه فهو له.

حالة

ولا بأس ببيع جلود شاة الأضاحي بمنى، ولا التطوع ـ ويوجد إلا التطوع

والتصدق بثمنها أفضل.

لاية النعام