الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٩389 -
وأما ما ذبح للتمتع فلا يجوز بيعه. وما كان من كفارة صيد، أو خطأ
في نسك، فلا يبيع جلده، حتى يتصدق به مع.
وإذا قال: هذا الثوب، أو هذه الدراهم، أو غير ذلك، هدى إلى بيت الله، أو فى أستار الكعبة، فقال من قال: ليس في ذلك شيء، إلا أن يقول
على هدى. فإذا قال ما يوجب عليه، فإن بلغ ما قال في دم، وإلا جمل في طيب الكعبة، أو فرق فى فقراء الحرم.
و من جعل نفسه، أو ولده نحيره، وقيل: يعتق نسمة، ويهدى بدنة.
فإن قال لشيء لا يملكه من مال غيره أو مسجد، هو على هدى إلى بيت الله، فعليه أن يهى بدنة.
وإن قال ذلك لشيء يملكه من ماله، أهدى قيمته، إلا أن يكون ذلك
تبلغ قيمته أكثر من ثلث ماله، فيخرج العشر منه ويهديه. وإن كان الثلث
إلى ما أقل، أهدى قيمته كله
من غير الكتاب والزيادة.
ومن جعل نفسه هديا إلى بيت الله، فعليه بدنة، ومن قال: امرأتى هدى،
أو قال: هي على هدى، فقوله هى على هدى أهون، وقوله: هي على مدى، يهدى بدنة، ويعتق نسمة
قال أبو عبد الله: إنما عليه بدنة. وإذا قال: هي على نحيره، فليهد بدنة،
ويعتق نسمة.