الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٨---
وكان مسلم يقول: أشعر ببدنك حتى يعرفها من لقيها أنها ضلت؛ فلا يأكلها،
لا يركبها إذا أشعرها.
وقيل: ما كان من هدى كفارة، أو جزاء صيد، أو فدية، أو نذر
و صدقة، فهى للمساكين. فما مات منها، أو ضل، فعلى صاحبها بدله
فإن عطب في الطرق، ننحره قبل أن يدخل الحرم، فلا يأكل منه، وليطعم، أن عليه بدله للفقراء.
وإن نحره في الحرم قبل أن يبلغ البيت، فقد أجزأ عنه، فليعطه الفقراء؛ فإن الحوم كله مكة.
وكل هدى من تطوع ضل، أو عطب في الطريق، قبل أن يصلى إلى الحرم، فلينحره، ثم يغمس أمله في دمه، ثم يضرب به صفحته اليمنى، ليعرف أنه هدى، ولا يأكل هو منه، ولا رقيقه، ولا يأمر بأكله. ولكن يأكل من يأتى من بعدهم
وليس عليه بدله.
بالجلا من
وقيل: فإن أكل منه فعليه بدل ذلك.
ومن غيره: -
وأما الضحية، فلا تجوز ضحية إذا نتجت في العشر، كان نتاجها في أول المشر، أو آخرها بمنى، ولا بغيرها إلا الهدى ما كان من الهدى فهو يجوز في الهدى. قلت: ويجوز، لعله، أراد في هدى المتمة. قال: نعم
4