الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٩

رج إلى الجامع: -

قيل عن النبي الله قال: بكل شعرة من الضحايا حسنة. قال ابن عمر

ما أنفق الناس نفقة أعظم أجرا من دم مسفوح في هذا اليوم، يعنى يوم النحر.

باني

:

وعن أبي عثمان أنه قال: لا تجوز الضحية قبل ولا بعد، إلا في يوم النحر

فإن وجد ضحيته من بعد النحر في أيام التشريق، فذلك جائز. وإنما يكون

الذبح بعد الصلاة والخطبة يوم النحر، ولا يذبح قبل ذلك

وأما أهل البادية ونحوهم ممن لا يصلى مع أهل تلك البلاد يوم النحر، فإذا طلعت الشمس، وارتفعت قليلا، وكان نحو ما يصلى الناس في القرى، صلوا

وذبحوا.

ومن غيره:

قلت: فإذا ذبح يوم الأضحى قبل الصلاة، يجوز له ذلك؟ قال: الضحية لا تجوز، وقد كره بعض الفقهاء، إراقة الدم يوم النحر بعد طلوع الفجر، حتى تنقضى الصلاة، إلا في الليل

ويكره الأكل له قبل الصلاة، يوم النحر والذبح. ويؤمر بالأكل والذبح

قبل صلاة العيد يوم الفطر، ويستحب له ذلك

•

رجع: -

ولا يذبح اليهودى ولا النصراني نسك المسلم، وصاحب الضحية يأكل منها،

ويطعم ما شاء من ذلك. وليس عندنا فية حد محدود.