الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠١

401

منك، وإليك - وفى نسخة لك -

نسخة لك - وإذا نزع حيا الشاة كله، فلا يضحى بها، - فإن قطع منه شيء، فأمسكت البول، فلا بأس أن يضحى بها، وإن لم تمسك البول، لم يضح بها، وإذا نزع جلد ذكر التيس وبرئ من ذلك، فلا بأس أن يضحى به، والعمشاء، والعرجاء، والمقطوعة طرفها، فلا بأس أن يضحى بها، إذا مشت مشيا تبلغ به المرعى.

وإذا سمى الرجل ضحيته في أيام العشر، ثم بدا له يوم النحر، أن يدعها

من غير علة، وضحى بغيرها، فلا بأس إذا ذبح مثلها، أو أفضل منها: وإذا كان مع الرجل تيس ذكر، فأراد أن يضحى به، فضربه يوم النحر، أو أجراء حتى لمث ليخرج نفره (1)، ثم ذبحه، فليس عليه أن يضحى مكانه، إلا أنه يكره أن يضربه، أو يجريه أمراً لا يحتمله القيس

فإذا كان في عين المتيس بياضة، وكان ينظر بتلك اللعين، نظرا يعتلف به، فلا بأس أن يضحى به.

وإذا كسر القرن، ولم يستأصل، جاز للضحية، ولو لم تلوه الإصبع والحبل.

وإذا قطع ذنب الشاة، فجاوز القطع الربع، لم تجز ضحيته، ولو مثل الأذن

إلى الربع.

715 10

ومن أراد أن يذبح لعياله ذبيحة اللحم قبل الصلاة، فقد كره ذلك بعض

المسلمين، وأجاز ذلك بعضهم، وبه نأخذ

(1) الذفر هو ماء الفحل.

(26 - جامع ابن جعفر / 3)