الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٢11
-- 402 -
و من مرضت ضحيته، فليذبحها، ولا يأكل منها شيئا إلا يوم النحر، فإذا
أنحر فليأ كل.
وسئل عن رجل اشترى ضحية، وسمى بها، فمات الرجل قبل يوم الأضحى،
فليذبح عنه
والمتعلق شعرها من غير جرب، فلا بأس أن يضحى بها.
ومن ذبح أضحيته قبل انقضاء الخطبة الأضحى، فنحب له أن يضحى
يوم
مكانها غيرها، إن قدر على ذلك يوم الأضحى.
ولا ينبغي لأحد أن يذبح ضحيته يوم الأضحى، حتى تنقضى الخطبة، ولو لم يخرج إلى الصلاة يوم الميد، إلا الأعراب الذين لا يحسنون الصلاة، والمسافرون، فإنهم ينحرون إذا طلعت الشمس
ومن جز ضحيته يوم النحر، مانجرحت جرحا ليس بشديد فلا بأس، وإن جزها في العشر فانجرحت جرحا شديدا، ثم صحت قبل يوم النحر، فلا بأس أن
گا يضحى بها. وهذا من غير الجامع.
و من كتاب لأبي الحسن محمد بن محسن رحمه الله. والمثانة تلقى إذا كانت شاة في خلقها زيادة فيها ثلاثة ضروع، أو كراع (1)، فلا بأس أن يضحى بها. وإذا كانت خلاء، وليس فيها إلا ضرع واحد، خلقت كذلك، أو انقطع كل ضرعها،
فلا يضحى بها.
(1) الكراع هي قوائم الدابة.