الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٢٥- 425 -
وعن محمد بن محبوب رحمه الله أنه قال فى الشعير هو مثل البر، لكل مسكين
نصف مكوك.
و من أخذ بذلك الرأى فلا بأس.
و من أعطى من الحب لصبى مسكين، لا يأخذ حوزته من الطعام، أخذ له ذلك من يطمعه إياه حتى يستفرغه، أو يكون في مؤنته
وإن كان في البيت امرأة أو رجل له عيال فقراء، فلهم أن يعطوا كلهم،
لكل واحد ما يعطى كل مسكين من كفارة اليمين
قلت: من عليه إطعام مساكين، يطعم خبزا وتمرا وشجرا، أو خلا،
أو مليحا؟
قال: الواجب عليه الخبز والحلا، وهو الأدم، وإن كان قوم غذاؤهم التمر
،
أطعم تمرا وحده، وأجزأ عنه، وعليه الأدم وإن كانت أيمان عدة، جاز أن يعطى كل مسكين، ما يعطى من كل يمين
ومن صام الكفارة، أو نذرا شهرا، أو نحو ذلك، فلا يكون الصيام إلا
متتابعا.
بأسا.
ومن أراد أن يطعم، فحيث أراد من فقراء البلاد.
وقال من قال: لا يذهب يطلب رخص السعر. ولست أرى عليه في ذلك
١٬٣٦١ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.