الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٢٦-426 -
-
يحفت
ولكل من حلف بغير يمين الظهار أن يكفر قبل أن يحنث، وبعد أن
وقيل عن النبي أنه قال لعمر رحمه الله: لا تحلفوا بآبائكم، ولا بالطواغيت؛ فإنه أحب إلى الله ألا يحلف إلا بالله، وإن حلقتم بالله فاصدقوا (1).
وقيل: كان الفقهاء يكرهون أن يقول الرجل: بحياة فلان.
وقيل: عن ابن عباس رحمه الله، أنه مر برجل يحلف بالكعبة فقال: لئن أحلف بالله فأحنث أحب إلى من أحلف بغيره فأصدق.
ومن أعطى الكسوة في الكفارة، فلكل مسكين ثوب إزار، أو رداء، أو قميص، أو سراويل أو حمامة، أو خمار للمرأة، من أى هذه الثياب شاء. ومن أعتق عبدا، فيستحب له أن يكون رقبة سليمة من الأدواء، وإن
أعتق أعور بعين، فجائز ذلك.
وكذلك العبد اليهودي والنصراني. ومن أعتق صبيا، عاله حتى يبلغ. ومن قال: لعمر الله، أو أيم الله، أو معاذ الله، أو أقسمت بالله، أو الله على شاهد أو أشهد بالله، فقد قيل كل هذا يمين
وإن حلف بالقرآن، أو بسورة منه، ففي بعض القول، أنها يمين، لأن بسم الله الرحمن الرحيم مثبتة في كل سورة. وقد قال من قال: ليست بيمين.
(1) روى عن حبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه عن جده.