الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٢٧

--

- ETY -

وأما إن قال: أو الإسلام، أو الكعبة، أو الصلاة، أو بيت الله، أو نحو هذا، أو أوقع القسم - وفى نسخة وأوقع القسم – على غير اسم الله، ولم ينو بذلك

القسم بالله، فلست أرى ذلك يمينا.

وكذلك إن قال: وحق رسول الله، إذا لم يرد بذلك القسم بالله، حتى ينوى به اليمين بالله

ومن استثنى في يمينه فقال إن شاء الله متصلا باليمين، فليس عليه حنث، الأنه قد استثنى، والاستثناء يهدم الأيمان، إلا الأيمان التي هي بالطلاق، والظهار، والعتق، والنكاح؛ فإن هؤلاء الأربع، لا يهدمهن الاستثناء. والله أعلم.

و من غير الكتاب والزيادة:

رفع لى بعض أنه سأل خضر بن سليمان، وكان مشهوراً بالمعرفة بنزوى وغيرها

عن الاستثناء في الطلاق.

قال قد قيل: إنه يهدم الطلاق، وأكثر القول، أنه لا يهدم الطلاق. قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم

الأيمان. هو أن يحلف الرجل ببعض اليمين، ثم يمسك عن تمامها خوف الإثم

فهذا هو الذي قال الله لا يؤاخذكم به، وأما من أتم اليمين فقد عقدها، وقد

وجبت الكفارة عليه، إن كان كاذبا، وليس هو كما قال.

نسخة: قيل إن اللغو فى الأيمان مثل قول الرجل لا والله، وبلى والله، ولا يريد بهذا يمينا. وأن هذا اللغو لا يؤاخذ به.

6