الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٤٣-
443 -
الكلام - وفى نسخة عند فراغ الكلام - ولم يكن فيه، فلا حنت عليه، وإن
بقى فيه من بعد فراغه من اليمين حنث.
وكذلك لا يابس ثوبا وهو عليه ونحو هذا.
وإن حلف لا يصلى خلف فلان، فإذا دخل في الصلاة عنده وأحرم، فقد
حنث ولو انتقضت صلاته ولم يتمها عنده.
ومن حلف لا يأكل مال فلان، فزال عنه المال إلى غيره، لم يحنث إذا أكل منه، ما لم يكن محدودا، ومن حلف على شيء محدود، لا يأكل منه، فله أن يبدل به ويبيعه ويشترى بثمنه ويأكل منه.
ومن حلف لا يأكل من مال فلان حده، فزال ذلك الموضع عن فلان، فلا يأكله، لأن هذا من المحدود
وإن حلف على شيء غير محدود من مال فلان مرسلا، فأهدى إليه فلان. من ماله هدية، وصارت إليه، وقبضها ثم أكلها، لم يحنث لأن ذلك قد زال
من ملك فلان ..
وكذلك لو قرب إليه طعاما ليأكله، فكل شيء أكله، فأرى أنه قد قبضه
الأكل وصار له، وأكله وهو له، فلا حنث عليه.
ومن قال عليه المشى إلى بيت الله المقدس، أو قبر النبي الله، فقيل إن ذلك عليه إذا حنث - وفى نسخة، إن كلتيهما يمين مرسلة