الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٤٢

442 -

وأما إن قال: إن أتى النهر، أو السوق، أو دخله، فمضى على الجنازة،

وأتاه، ودخله، فإنه يحنث.

وإن حلف إن لم يأت الكعبة، أو يأت فلانا، فإذا أتى الكعبة، أو نظر

إليها، فقد بر، وإن لم يدخلها

وكذلك إذا أتى فلانا، وإن لم يمسه. وإن حلف لا أكتم فلانا دراهم: ولا دنانير، فكتمه أحدهما أو كليهما، فإنه يحنث وإن حلف ما اكتم دراهم ودنانير، فسكتم أحدهما أنه لا يحنث حتى يكتم كليهما

وكذلك إن حلف لا يكلم فلانا وفلانا وفلانا، فلا يحنث حتى يكلمهم جميعا، وإن قال أو فلانا أو فلانا أو فلانا، فكلما كلم واحدا حنث.

وإن حلف لا يفعل شيئاً مما يمكن أن يفعل مرة بعد مرة، وقد كان فعله، فلا يحنث حتى يفعله بعد اليمين. وإن كان ذلك لا يفعل إلا مرة واحدة، وكان قد فعل ذلك، وقد حنث، وذلك مثل من حلف إن لم يذبح هذه الشاة، أو إن يصل هذه الصلاة، وقد ذبح الشاة، وصلى هذه الصلاة من قبل؛ فإنه يحنث؛ لأن هذا لا يمكن أن يفعل مرة أخرى.

وإن قال إن لم يدخل هذا البيت أو نحو ذلك، وقد كان دخله، فإذا دخله

من بعد اليمين فلا حنث عليه

وإن حلف لا يدخل بيت كذا وكذا، وهو فيه، فإن خرج عن آخر