الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٤٥

-

12201

ومن غيره:

وعن من حلف في يمينه: والله الذى لا إله إلا هو، وإلا فعليه سبعون

حجة، ثم حنث.

قال يلزمه في قول، والله الذى لا إله إلا هو، صيام ثلاثة أيام، أو إطعام

عشرة مساكين، إن كان غنيا

وأما قوله عليه سبعون حجة، فعن أبى إبراهيم، ورفع ذلك عن الأزهر، أنه

يلزمه صيام شهرين.

فقيرا.

وقال الشيخ: وأما أنا فيعجبني أن يصوم لكل حجة شهرين، إذا كان

قال: فإن أيسر يوما حج، ولم يجز الصيام الذي كان صامه.

ويوجد عن على بن محمد البستاني أنه قال: وقال قوم ليس عليه في الحج صوم، لأنه أوجب على نفسه الحج، فعليه الحج. والله أعلم.

ومن غيره:

وسئل عن رجل قال: على الله ثلاثون حجة، وحنث. قال: عندى أنه يلزمه كفارة، إلا أن يقدر على الحج، فيحج، وإن لم بقدر، فلا شيء عليه. لقول

الله تعالى: لا يكاف الله نفسا إلا وسعها.

فإن كان قد قال في يمينه في الحج، كلما عطش رجع فشرب من عمان، فإن