الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٤٦-
- 446 -
عليه أن يهدى بدنة؛ فإن مات ولم يكفر مثل يمينه هذه، وكانت له ولاية فلا
أرى أن تسقط ولايته.
مرتين.
وقال موسى: هذا شيء لا يطاق.
حلف بالمشي، فكذلك أيضا، إلا أن المشى يحج راكها، ولكل حجة
أو يحج راكبين إذا لم يمش
وعن رجل حلف لا يأكل اللحم: فقال من قال: لا يأ كل الشحم. وقال من قال: يأكله. وذلك أحب إلى. وإن حلف لا يأكل الشحم، فإنه يأكل اللحم
الخالص من الشحم
ومن
حلف لا يأكل التمر. أكل الخل والدبس، إلا أن يحلف على تمو محدود
فلا يأكل منه ولا من خلقه، ولا من دبسه، إلا أن يكون قال لا يأكله، فلا
يحنث حتى يأكله كله
ومن غيره:
قال أبو سعيد رحمه الله: معى. إنه قيل، إذا حلف عن لبن شاة محدودة، لا يأكله، أنه من المحدود، وأنه لا يحنث حتى يأكله لله. وقال من قال ليس. من المحدود، وما أكل منه حنث.
رجع:
ake of Horgy as
فإن حلف لا يأكل الرطب، أكل البسر، ومن حلف على البسر لا يأكل
الرطب
ن