الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٥١لا يشترى خشباً فاشترى دارا فيها خشب، أو حلف لا يشترى نوى، فاشترى تمرا، فلا يحنث في كل هذا، وكل ما كان على مثل هذا فهو مثله أيضا.
وإن حلف لا يأكل شعيرا، فأكل خبز بر، أو غيره، فيه شعير، فإنه
يحنث. وهذا مخالف للأول، إلا أن يكون من الزراعة.
وعن امرأة حلفت لاتزوج رجلا له امرأة، فطلق رجل زوجته واحدة، ثم تزوج بها، ثم راجع امرأته، فلا حنث عليها؛ لأنها تزوجت رجلا ليس له
امرأة.
وإذا حلف الرجل ليتزوجن، فتزوج فقدير، ولو لم يجزئ.
فإن تزوج بصبية، فليس عندى بتزويج، حتى تبلغ وترضى، وإن تزوج يهودية أو نصرانية، فهو تزويج، ولا يحنث.
عليه.
وإن تزوج بأمة فقال من قال لا يبر، ويحنث. وقال من قال قد بر، ولا حنث
وقال من قال إنه إذا لم يجد طولا إلى الحرة، واحتاج إلى التزويج فتزوج
مة، فهو تزويج
وهذا الرأى هو أوسط الآراء عندى
ومن قال إن فعل كذا وكذا فهو محرم بالحج، ثم حنث. فقيل: إن كمان قوله في أشهر الحج، فعليه الحج، وإن لم يكن فى أشهر الحج، فهو يمين.