الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٥٠

-

فأشهد لزوجته بماله، بصداقها عليه، وماله أقل من صداق زوجته، وأوصى أن يفرق عنه قيمة عشر ماله، فقالت زوجته صداقى أكثر مما أعطاني وهو أكثر من ماله، فإنه يبدأ بالدين قبل، فإن فضل بعد الدين شيء، أعطى الفقراء، وإلا فلا شيء للفقراء

ومن حلف عن حب لا يأكل منه، فبذر ذلك الحب، ونبت وأثمر، فإنه يأكل من ثمره، ولا حنث عليه، لأن هذا غير ذلك الذي حلف عنه

وقال من قال عليه الحنث.

ومن حلف لا يشرب من لبن شاة، فأكل من خبز موضوع في لبنها، فإنه

يحنث، إلا أن ينوى الشرب بعينه

وقال من قال فى الذي حلف لا يضحى في بلده إذا خرج منها ليلة الأضحى

ويومها، فقد احتاط.

له نية.

وإذا حلف لا يفطر فى بلده، فكذلك أيضاً، وهو رأى، إلا أن تكون

وقال من قال: الفطر خلاف النحر

و من حلف لا يشترى شعيرا، فاشترى برا فيه شعير، فلا يحنث، إذا كان

مقصده في الشراء إلى البر، إذا كان من الزراعة.

وكذلك لو حلف لا يشترى حديدا، فاشترى أبوابا فيها حديد، أو حلف