الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٥٧

-

457

وقال الوضاح بن عقبة: بلغني أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال، لكم مندوحة في الكلام عن الكذب.

ومن قال أنا زان، أو مراء، أو خائن، يريد بذلك اليمين، فعليه الكفارة،

كفارة التغليظ إذا حنث.

قال أبو الحوارى رحمه الله: إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام.

قال القاضي أبو عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله: من قال والله لا أفصل كذا، ولا أكفر بيمينى فإن فعل، فعليه كفارة، ثم إذا كفر، فعليه كفارة

أخرى …

ومن قال لرجل أو امرأة: والله امن دخلت على بيتى، لا يكون لك عندى إلا السيف، أو لأضربنك ضربة بالسيف، فدخل عليه نضربه بصفح السيف، فإن كان نوى أن يضربه بصفح السيف أجزاً عنه. وان نوى أن يضربه بحده،

فلا يجزئ عنه

و من قال من دخل دارى هذه علامه حر، فدخلها الحالف أو صاحب اندار إذا قال، دارى أو هذه الدار، دار فلان، أو دارك وهو يخاطبه، فدخلها الغلام أو الحالف، أو صاحب الدار، أو واحد من ذوى الأرواح، فإنه يحنث في ذلك. والله أعلم.

في الاستثناء - ومن نسخة أظنها بخط ابن مسلم المويني: واعلم أن الاستثناء ما يقع إذا أراد به الحالف لهدم اليمين.