الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٦٦- 466 -
وإن كان مرسلا السلام، فيجبني أنه لا يحنث.
وأما إذا لقيه، فسلم عليه، أنه يحنث، ولا أعلم في ذلك اختلافا. اما
رجع:
ومن حلف لا يلبس فعلين، فقام عليهما، لم يحنث. وكذلك كل ثوب حلف
يلبسه، فحمله بلا لبس، لم يحنث.
وقيل في الذى حلف لا يدخل صوف هذا الكيش منزله، فدخل الكبش.
أنه يحنث
وإن حلف لا يدخل بيته صوفا، فدخل الكبش. أنه لا يحنث.
وعن رجل قال لرجل: أنشدك بالله. فليس بيمين
وعن أبي على رحمه الله في رجل حلف لا يسكن منزلا، فمرض فيه مريض، فأتاه في أول الليل، ونام حتى أصبح، فلم نره حانثا، حتى يسكن.
وكذلك إذا حاف لا يسكن قرية، فدخلها في حاجة، لم نره حانثا وإن بات. وقال بعضهم إن أكل، ونام، أو جامع، فقد سكن.
وعن أبي على رحمه الله في رجل حلف بالمشى إلى بيت المقدس، أو إلى قبر
النبي ثم حنث، فما نبرئه مما حلف عليه
وكذلك إذا قال عليه بكل حرف فى المصحف حجة، ويمين مغلظة، فعليه
ما حنث فيه.