الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٦٩

LD

- 469 -

-

قد خرج من ملكه؛ وليس هو فى هذا الوضع مثل الجراب، ولا مثل المحدود.

والله أعلم. وإن حلف لا يأكل من مال فلان، من هذا البستان، ولا من تمر فلان من هذا الجراب، فإن كان ذلك واقعا محدودا، مثل الجراب فهو مثله. والجواب فيه واحد.

وإن أرسل اليمين فى مال فلان من هذا البستان، فهذه يمين نقع على ما يملك

فلان من ذلك. وهى مثل الجراب

وفي موضع: أنه إذا لم يأكل من مال فلان من ذلك البستان، أكل من

ماله غير ذلك، لم يحنث.

وتشبه اليمين المرسلة، لأنه سواء حلف لا يأكل من مال فلان مرسلا من هذا البستان، أو من هذه القربة، أو من همان، أو من الدنيا؛ فكل هذا معناه سواء،

وإنما وقعت المين على مال فلان الذي يملكه، فإذا زال من ملكه شيء من ماله من قبل أن يحنث الخالف فى يمينه، أو بعد ما حلف؛ أنه إنما أكل من هذا

المال الذي قد زال عن ملك فلان؛ فلا نرى أنه يحنث، وهو ممنا في هذا الموضع مثل الذي حلف لا يأكل من مال فلان

تم الباب من الجامع.