الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٧٠- 470
1
ومن غيره:
وعن رجل حلف بأيمان كثيرة، وهو جاهل بالإسلام، فقد رخص أبو عبيدة رحمه الله وقال: يتوب إلى الله. وسألته عن رجل حلف: ما الرمان فاكهة. أيحنث؟ قال: نعم.
وقد قال من قال ليس هو من الفاكهة، لقول الله عز وجل: «فيهما فَاكِيَةٌ وَتَخلُ وَرُمَّان.
باس أنا
وقال آخرون: بل هو الفاكهة، لأن الله تبارك وتعالى، قال: «مَنْ كَانَ
(2)
عدُوا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَال،). وقد علم أنهما من
ملائكته، ولكن قد يرد الله ذكر الشيء في كتابه.
ومن حلف بصدقة ماله على الفقراء، ثم حنث، ولم يعشر ماله من حين ما حلف حتى خلا لذلك سنون كثيرة، ثم إنه اشترى من ثمرة ذلك المال الذى لزمه فيه العشر مالا، ثم أراد أن يعشر ماله، فعلى ما وصفت فإنما عليه عشر ماله يوم حنث.
وقال من قال يوم حلف. والقول الأول أحب إلينا، يعشر جميع ماله من الأصول، بما كان فيه من الثمرة وغير الأصول إلا ثيابه التي على بدنه
وقال أبو عبد الله في رجل سأل عن شيء، فحلف يمينا ما يعرف، أين هو.
(1) الآية مدنية رقم 68 من سورة الرحمن. (2) الآية مدنية رقم 98 من سورة البقرة.
ائے