الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٧٥475 -
-
قال أبو القاسم سعيد بن محمد بن سعيد رحمه الله، يحلف يمينا بالله ما وطئها
وهو يعلم أنها حائض متعمدا لذلك.
ورأى أبى عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله للقدم، وكلاهما يتواطآن
وإن كانت دعوى المرأة على غير هذا، كان لكل كلام جواب، وإنما تجرى اليمين على ما يراه الحاكم، وليس على ما يطلبه الخصم، إلا أن يوافق مطلبه رأى الحاكم.
وقال أبو سعيد رحمه الله: اليمين إنما تلزم فيما يجب على المدعى عليه فيه حرمة أو ضمان، أن لو أقر بذلك. قال فيعتبر الحاكم جميع ما يرد إليه من ذلك. وعن رجلى طلبت إليه زوجته فضة، وقد كان رفع فضة، هي تعلمها، وكان عنده فضة، ولم يعلم هو بها، وكان قد نسيها، وقال: كل فضة له مستورة، فهى
للضعاف، ونسى هذه الفضة عند القول
قال: معى إنه إن أراد بهذه الصدقة في شيء حنث فيه في يمينه، وكانت
الدراهم للمستورة التي وقع عليها الصدقة ثلث ماله، أو أقل منه، ففي بعض القول تكون صدقة كلها، إذا حنث.
بالله
وإن كان أكثر من ثلث ماله، أو أكثر من مقدار ثلث ماله، فقد قيل: إنما تقع الصدقة على عشرها، وإن لم يرد بذلك صدقة ولا يمينا. وإنما قل هذا القول مرسلا، أو التجأ إليه لمعنى غير ما يوجب الصدقة فلا يحنث عندى بذلك.
ولا شيء عليه، إلا أن يكون يعلم أنه للضعاف، كما قال.