الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٧٤

1

- 474 -

وسألت أبا الحوارى عمن حلف عن اللبن لا يأكله، فشربه، هل يحنث؟

قال: نعم.

إلا أنه يوجد في بعض القول: من حلف عن اللبن لا يشربه، فأكل الثريد

لا يحنث.

وقال آخر: إنه يحنث. قال أبو المؤثر: من حلف على السويق لا يأكله،

فشربه، حنث. فقال على قول أبي المؤثر إنه يحنث.

ومن غيره:

وسألت أبا سعيد محمد بن سعيد رحمه الله، عن الأيمان التي لا تكون الكفارة تارة لها من قبل وقوع الحنث - أراد التي تكون قبل الحنث. قال: قد قيل إنه الظهار، والطلاق، والعقاق، وسائر الأيمان غيرها، ولا مختلف فيها. وعن امرأة عاتبتها امرأة على كلمة قالتها فقالت على صيام سنة: أني ماقلت تلك الكلمة، وقد كانت قالتها. هل عليها ما جعلت على نفسها من الصيام؟

قال عليها ما جعلت على نفسها، في بعض قول المسلمين

وقال من قال: إن هذا خبر، وليس استنفاء، إلا أن تكون هى أرادت الاستثناء، فعليها الصوم على كل حال.

وعن امرأة ادعت على زوجها، أنه وطئها في الحيض، فمن أبى عبد الله

محمد بن محبوب رحمه الله، فيا يوجد أنه حكم به، أن يحلف يمينا بالله، ما وطئها وهو يعلم أنها حائض.