الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٨٠

- 480 -

ومن الأثر: سألت أبا عبد الله رحمه الله عن رجل حلف على رجل يفعل

كذا، وكذا، ثم فعله الرجل. هل يحنث الحالف؟

قال: إذا قال لا يفعل كذا وكذا، أو قال بالله عليك. فقد قال من قال

من الفقهاء إنه لا يحنث. نيا ساري تقلا

وقال آخرون: إنه يحنث.

شلان را نقلتها سلة من أرضية بالة

قلت: فإذا قطع الرجل على نفسه اللعنة، ولم يقل إن فعل كذا وكذا،

وإنما لمن نفسه مرسلا. هل عليه كفارة؟ قال: لا

تقلال والدلو

ومن غيره:

قيل له: فمن حلف على شيء ناسيا له أنه لم يفعله من قبل اليمين. هل يلزمه

الحنث؟

ت بدان تعبد الله له بة

قال: معى أنه قد قيل يحنث، ويكون عليه كفارة يمين مرسلة. وقيل:

إنه لا يحنث

قلت له: أرأيت إن حلف أنه لا يفعل كذا وكذا، فلسى حتى فعله. هل يحنث، أم تكون مثل الأولى؟ قال: معى أنه يختلف فيه.

بطال

قلت له: وإن قال لزوجته أنت طالق إن فعلت كذا وكذا، ثم نسي فتعل. هل تكون مثل الأولى؟