الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٨٠- 480 -
ومن الأثر: سألت أبا عبد الله رحمه الله عن رجل حلف على رجل يفعل
كذا، وكذا، ثم فعله الرجل. هل يحنث الحالف؟
قال: إذا قال لا يفعل كذا وكذا، أو قال بالله عليك. فقد قال من قال
من الفقهاء إنه لا يحنث. نيا ساري تقلا
وقال آخرون: إنه يحنث.
شلان را نقلتها سلة من أرضية بالة
قلت: فإذا قطع الرجل على نفسه اللعنة، ولم يقل إن فعل كذا وكذا،
وإنما لمن نفسه مرسلا. هل عليه كفارة؟ قال: لا
تقلال والدلو
ومن غيره:
قيل له: فمن حلف على شيء ناسيا له أنه لم يفعله من قبل اليمين. هل يلزمه
الحنث؟
ت بدان تعبد الله له بة
قال: معى أنه قد قيل يحنث، ويكون عليه كفارة يمين مرسلة. وقيل:
إنه لا يحنث
قلت له: أرأيت إن حلف أنه لا يفعل كذا وكذا، فلسى حتى فعله. هل يحنث، أم تكون مثل الأولى؟ قال: معى أنه يختلف فيه.
بطال
قلت له: وإن قال لزوجته أنت طالق إن فعلت كذا وكذا، ثم نسي فتعل. هل تكون مثل الأولى؟