الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٨١قال: هكذا عندى.
-
- EA 1 -
Larda
قلت له: فإن قال لزوجته، أنت طالق إن فعلت كذا وكذا، فنسيت
حتى فعلت ما حلف عليها به هل يلحقه الاختلاف، مثل الأولى، ولا يقع الطلاق؟
قال: عندى أنه يقع الطلاق، ولا يكون فعلها كفعله
قلت: فما الفرق فى ذلك، وكله نسيان من الحالف والمحلوف عليه؟ اه: القنال تخم بالة
قال: عندى أن فعله لنفسه غير فعله لغيره؛ لأنه يملك من نفسه مالا يملك
من غيره، فإذا حلف على غيره، فكأنه قد سلم إليه الأمر. فسواء أن فعل المسلم إليه ناسيا، أو متعمدا، لأن الحالف لا يملك من فعل المحلوف عليه شيئا.
قلت له: فإن حلف عليها، ألا تدخل دار زيد، فأجبرت حتى أدخلت فيها. هل يقع الحنث؟ قال عندى أنه يختلف فيه، لأن فعل غيره ليس كفعله. وأكثر القول: أنه يقع الحنث.
واليا کالا قلت له: وكذلك او كانت اليمين على نفسه، فأجبر على اليمين. هل يحنث؟ قال: يختلف فيه. وأكثر القول عندى أنه لا يحنث في الم وقال أبو سعيد رحمه الله: كل شيء حلف عليه، وهو يسعه ألا يفعله، فأجبر
على ذلك، ففيه اختلاف
(31 - جامع ابن جعفر / 3)