الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٨٣-
- 483 -
-
قال: معى إنه قد قيل فى ذلك باختلاف من قول أصحابنا، وأكثر القول أنه يجوز ذلك، إذا كان الوالد فقيرا، أو كان يؤمن على مال الولد، أنه لا يفعل
فيه إلا ما يسعه
وقد قيل على الإطلاق، أنه يقبض مال ولده، ولم يجد فيه حدا؛ لأن الوالد قد جاءت فيه أخبار كثيرة، ومن ذلك ماروى عن رسول الله الله أنه قال وقد جاءه رجل، فقال يارسول الله: إن لى مالا وعيالا، ولأبي مال وعيال، وإن أبى أخذ مالى له، ولم ياله، فقال له: أنت ومالك لأبيك
لا
فثبتت الرواية، ولا نعلم في ذلك اختلافا بين أصحابنا. وإنما خرج الاختلاف
في تفسير الرواية، فقال من قال: إنما ذلك خاص للولد الصغير، دون الكبير
فعلى هذا، فإذا جاز إعطاء الصغير من الكفارة، وهو الفطيم فصاعدا، على
قول من قال به، جاز ذلك
وقال من قال: لا يجوز أن يعطى إلا للبالغ
عطونا: مالة
257
وقال من قال: من أخذ حوزته من العمام، من كان او أطعم جاز إطعامه، فذلك يجوز له، إن كنت أردت معنى الوالد في ذلك، وإن كنت أردت قبض
الوالد لمال ولده، فقد عرفتك ماقيل فيه والاختلاف فيه كثير
وقال بعض لا يجوز ذلك، إلا أن يكون الوالد مأمونا على مال ولده.
وهذا القول آخر ما عرفنا من قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله. وقد عرفنى من