الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٨٢- EAY -
-
وأما ما كان لا يسعه تركه، فأجبر عليه بعد أن حلف ألا يفعله، فهذا حانث.
ولا نعلم في ذلك اختلافا. والله أعلم بالصواب.
و من غيره: متعه و اهل نقله المحلية قال: وإذا أقر المريض أن عليه كفارات، أو زكاة، ولم يوص بها، وإنما هو أقر بذلك.
قال بعض الفقهاء: على الورثة أن يخرجوا ذلك، وفيهم سليمان بن عثمان
رحمه الله.
وقال آخرون: ليس عليهم إخراجه، إلا أن يوصى به، وهو قول موسى
ابن على، ومحمد بن محبوب رحمهما الله
وسألت عن كفارة الأيمان. هل تسلم إلى غير البالغ؟ قال: لا.
قلت له: فتسلم إلى رجل له أولاد صغار، له ولأولاده؟ قال: لا يجوز
إلا للبالغ.
ألا ترى أن القابض يكون سبيله كالوكيل؛ فإنه يطحن الحب، ويضمنه
بتعديه، إذا لم يؤمر بطحنه.
ومن غيره:
وسألت أبا بكر أحمد بن محمد بن الحسن رضى الله عنه، عمن لزمه كفارة، هل
يجوز له أن يعطى والد الصبى، أو من يعوله منها؟
١٬٤١٨ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.