الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٨٢

- EAY -

-

وأما ما كان لا يسعه تركه، فأجبر عليه بعد أن حلف ألا يفعله، فهذا حانث.

ولا نعلم في ذلك اختلافا. والله أعلم بالصواب.

و من غيره: متعه و اهل نقله المحلية قال: وإذا أقر المريض أن عليه كفارات، أو زكاة، ولم يوص بها، وإنما هو أقر بذلك.

قال بعض الفقهاء: على الورثة أن يخرجوا ذلك، وفيهم سليمان بن عثمان

رحمه الله.

وقال آخرون: ليس عليهم إخراجه، إلا أن يوصى به، وهو قول موسى

ابن على، ومحمد بن محبوب رحمهما الله

وسألت عن كفارة الأيمان. هل تسلم إلى غير البالغ؟ قال: لا.

قلت له: فتسلم إلى رجل له أولاد صغار، له ولأولاده؟ قال: لا يجوز

إلا للبالغ.

ألا ترى أن القابض يكون سبيله كالوكيل؛ فإنه يطحن الحب، ويضمنه

بتعديه، إذا لم يؤمر بطحنه.

ومن غيره:

وسألت أبا بكر أحمد بن محمد بن الحسن رضى الله عنه، عمن لزمه كفارة، هل

يجوز له أن يعطى والد الصبى، أو من يعوله منها؟