الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٨٨

-- 488 -

وأرجو أنى عرفت أنه يجوز دفع مال الصبى إليه، إذا بلغ ست عشرة سنة» أو خمس عشرة سنة، ولو لم يقر بالبلوغ في بعض القول، وذلك إذا كان من تبعة لزمت الدافع، وعرفت أنه إذا صار بهذه المنزلة جاز له، وذلك في بعض القول. والله أعلم.

قال محمد بن عثمان): وقد كنت أنا سألت أبا القاسم سعيد بن محمد عن من

يع على من الزكاة، فقال الفطيم فصاعدا. ويعطى لمن يعوله

1 -

وأما الإطعام فحتى يكون ممن يأخذ حوزته من حوزته من الطعام.

وعلى نحو هذا، قال لى محمد بن إسماعيل الأزكوى. وقد سألت أيضا محمد

ابن الحسن السرى، فقال على معنى قوله إنه إذا لم يكن أعلمه، ثم أعلمه من بعد؛ إنه يجزئه إذا قال له قد أنقه عليه، إذا كان ثقة.

ثم قالوا، وقد قالوا، إن مال الولد لوالده، وكأني رأيته يعجبه أن يجزئه،

إذا سلم إلى والده.

وقد وجدت في الأثر عن أبي عبد الله محمد بن الحسن رحمه الله، أنه إذا قال

إنه قد أنفقه عليه أجزأه

و هذا على معنى قولهم. والله أعلم.

قال أبو سعيد محمد بن سعيد رحمه الله. معى أنه اختلاف في الذى يحلف أنه

يخرج إلى بلد غير قريته، أو نذر، فقال من قال، أنه إذا خرج متوجها بالقصد

منه إلى الخروج، فقد برئ.

(1) من أهل نزوى، ولقبه العقرى.