الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٨٩

-0489 -

-

وقال من قال حتى يخرج من ممران بلده. وقال من قال حتى يصل. وكله

عندى حسن ا ا ا ا ا

تالية.

ويعجبني في النذر، أنه حتى يصل إلى البلد الذي نذر به، ويعجبني في اليمين،

أنه إذا خرج متوجها أعجبى أن يبرأ.

ومن غيره:

قيل له في امرأة قالت: قبح الله وجهى، والقبحة على صيام شهرين، ما أطعمت.

أمك من عيش أعمله، ثم عملت عيشا، فأطعم هو أمه، ما يلزمها؟ قال: عندى إذا كانت مرسلة، فيعجبني أن يكون عليها كفارة القبحة

??

وقد اختلف في كفارتها، فقيل صيام شهرين، وقيل عشرة أيام، أو إطعام

عشرة مساكين.

وقال من قال كفارة يمين.

ورأيته يذهب إلى ذلك، لقول الله تبارك وتعالى: «ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إذا حلمتم». فقال بعض الفقهاء لا تجب على هذه يمين، لأنه قال أيمانكم. وسألته عن من أراد أن يطعم عن كفارة. هل يجوز له أن يطعم المساكين طعاما، كل مسكين أكلتين، ويعطى بعضهم حبا، كل مسكين أربعة أسداس

نصف للكوك برا. أو نصف المـ

قال معى إنه يختلف فيه: فقيل يجوز ذلك، وقيل إذا دخل في أحد ذلك

لم يجز له أن يعطى من الآخر.