الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٩١

- 163 -

إذا حلف لا يصلى خلفه، فأحرم خلفه في الصلاة، فقد حنث

وإذا حلف أنه يصلى خلفه ثم أحرم خلفه، فقد برئ

وكذلك إن انتقضت صلاة الإمام، أو صلاة الحالف، وقد صلى مع بعض الصلاة، فقد برئ، ولا يضره نقضهما

القوم

وعن رجل حلف أن يضرب هذا الطير، أو الدابة، حتى يقتله، فضربه،

ثم ذبحه من قبل القتل، أو ذبحه من قبل أن يضربه. هل يحنث؟.

فعلى ما وصفت: فإن ضربه، ثم ذبحه من قبل أن يموت بالضرب حنث، وإن ذبحه، ثم ضربه، قبل أن يموت حتى مات، أنه لا يحنث، ويأكله إذا ضربه بعد الذبح

وإذا ذبحه بعد الضرب، حنث، وأكله.

وعن رجل حلف لا يأكل طعاما مع فلان، فأكل معه من! معه من الإدام، والأدهان، هل بحنث، ويكون ذلك طعاما؟ فنهم يحنث لأن الله يقول: «تُنبِتُ بالدُّهْنِ وصبغ للا كيلين» (1). وقد قيل من الإدام

وعن رجل حلف لا يشترى عبدا أو غيره، فاشترى جزءا منه. هل يحنث؟. فعلى ما وصفت. فأما العبد إذا اشترى جزءا منه، فقد قيل إنه لا يحنث، حتى

يشترى عبدا تاما

فأما غيره، مثل الثوب، إذا حلف لا يشترى جزءا منه، فإن كان ذلك

الجزء لباسا، فإنه يحنث

(1) الآية مكية رقم 20 من سورة المؤمنون.