الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٩٢- 492 -
وإن كان أقل من اللباس، ولا يابس مثله، فقد قيل إنه لا يحنث، إلا أن يحلف على ثوب بعينه أنه لا يشتريه، فإذا اشترى منه جزءا، لم يحنث حتى يشتريه جميعا.
قال أبو سعيد: واختلف فى الكفارة فيها عندى. فقال من قال: إن صاحبها مخير، إن شاء أعطى تمرا، وإن شاء حبا، ولو كان واحد للجميع.
وقال من قال: لا يجزئ النمر، إلا أن لا يجد الحب.
وقال من قال: يعطى النمر بقيمة الحب.
قال: ويوجد عن محمد بن محبوب رحمه الله أنه قال: إن له أن يخرج إلىه القرى يطلب رخص السفر، قال له حازم الهلانى، ويجوز له أن يفرقه في الموضع
الذى وجد فيه الرخص؟ قال: نعم
ومن غيره:
وإذا ترم رجلا شيء من الكفارات، من الظهار، والأيمان، والصلاة؛ أن له أن يعطى الوالد لأولاده والوالدة، إذا أمنهم على ذلك، وله أن يعطيهم أيضاء
أن يسلموا إلى أولادهم، لأنه يرسل من يأمنه بالكفارة، يعطى الفقير.
وسألته عن رجل رد مطلقته، ثم حلف بصدقة ماله من قبل أن يخبرها
الشهود أن له زوجة. هل يحنث؟ قال: لا أعلم أنه يحنث، ومعى أنها زوجته وعن من حلف بالله على رجل ليأخذن شيئاً عرضه عليه، وإلا فإنه لا يكلمه ال سنة، فكره الرجل أن يقبل ما عرضه عليه، فبقى هذا يكلمه، ويطلب إليه أنه
يقبل منه، حتى قبل من بعد.