الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٠٠

قال أبو الحواري: بقول أبي على نأخذ.

وعن من حلف لا يأكل الرءوس، فأكل رءوس للسمك. قال لا يحنث

أن الرءوس عند الماس معروفة.

ومن حلف لا يأكل المشوى، قال هو شي اللحم المعروف. إلا أن يريد

ولك.

وإذا حلف عن الفاكهة. قال: يأكل الرطب والرمان. لأن الله قد أخرجها من الفاكهة وكذلك البطيخ، واللارنج، والجوز، وما يشبهه هذا ليس من

الفاكهة.

وإن حلف عن الأدم. قال إنه يأكل البيض والجبن، وما يشبه ذلك، وأما الأدم فهو ما يتأدم به.

وعن من حلف لا يأكل البيض. قال لا يتفكب إلا بيض الدجاج والطيور. وإذا حلف لا يركب حمارا، فركب ناقة ولا يركب فرسا، فركب برذونا (1)

قال: لا يحنث.

وإن حلف عن الجمل مرسلا، أو الخيل، لم يركب ذلك، لأنه منهما.

الأيام.

وإذا حلف لا يكلم فلانا أياما. قال: عشرة أيام. لأن إلى العشرة ينتهى عدد

(1) البرذون هو الدابة.