الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٩٩

-899 -

و من حلف لا يطلق امرأته، فاختلمت)، فقبل خلعها، فقد حنث.

ومن طلق امرأته تطليقة، ثم حلف ماله امرأة، وذلك قبل انقضاء عدتها، وله عليها الرجعة، فلا يحنث

ومن حلف ليتزوجن على امرأته، فلا بأس عليه فيها، وأما وقوع الحنث فلا. مادام ينوى أنه يتزوج عليها، حتى تموت امرأته، فإذا ماتت حنث.

وكذلك إن وقمت بينهما حرمة لا تحمل أبدا، حيث

وإن طلقها واحدة، أو ثلاثا، ثم تزوج فلا بأس بتزويجه ذلك ولا يقع عليه الحنث أيضا.

وكان أبو عبد الله رحمه الله إذا سئل عن الأيمان بالصدقة. يقول: إن أبا على رحمه الله كان يقول: من حلف بصدقة، ولم يقل على الفقراء، ولا على المساكين، وعلى أحد من الناس ولانوى فى نفسه، ثم حنث، فلا يلزمه في ماله

صدقة، حتى يسمى بها لأحد، وينوى عند يمينه لأحد من الناس.

قال وهو كأني أحب قول سليمان بن عثمان في هذا أن الصدقة معروف أهلها: إنهم هم الفقراء والمساكين، إذا لم يسم لأحد من الناس.

وما علمت أنه كان يغرم في الفتيا على قول سليمان. وكان يجيب إذا سئل بقول أبي على.

(1) الخلع هو أن تطلب المرأة من زوجها تطليقها وترد عليه ماله أو أكثر)

1245